في ظل الإنتخابات الفرنسية و الصراع بين ساركوزي و هولاند، و بعد المقال حول أهمية الصوت في السياسة، من المثير للإهتمام التعرف على الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس الفرنسي حسب الدستور. هذا مقال من فرانس 24 يلخص تلك الصلاحيات. و يمكن ملاحظة أن الصلاحيات هنا واسعة أن قارناها بالديمقراطيات الأوروبية الأخرى و خاصة الأنظمة البرلمانية كالنظام البريطاني و النظام الألماني.
رئيس الدولة الفرنسية هو راعي دستور البلاد والمشرف على تسيير السلطات العامة وضامن استمرارية الدولة، بالتالي فإنه حامل استقلال الوطن ووحدة أراضي البلاد.
حسان التليلي (نص)
يمنح الدستور الفرنسي رئيس الدولة صلاحيات واسعة لا سيما في مجالَي السياسة الخارجية والدفاعية. ومن سلطات الرئيس الأساسية في إطار هذه الصلاحيات تعيين رئيس الوزراء وتعيين أهم مسؤولي الإدارة، وقد أُعيد ضبط هذه النقطة من خلال مراجعة الدستور قبل بضعة أعوام.
ورئيس الدولة قادر على حل مجلس النواب الذي يسمى في فرنسا الجمعية الوطنية، وعلى دعوة البرلمان لعقد جلسات استثنائية، وهو الذي يضمن استقلال القضاء ويترأس مجلس القضاء الأعلى.
رئيس الدولة الفرنسية هو الذي يتولى التفاوض بشأن المعاهدات الدولية والمصادقة عليها، ولديه سلطات استثنائية في حالات الأزمات الحادة.
والواقع أن صلاحيات رئيس الجمهورية الفرنسية المحددة أساساً في الدستور الذي وقع عام 1958، تفرض عليه تقاسم بعض صلاحياته مع رئيس الوزراء. لكن تفعيل هذا المجال المشترك في تقاسم سلطات رئيس الدولة يرتبط بعدة شروط منها طبيعة العلاقة بين الاثنين، والجو السياسي العام، وطبيعة العلاقة بين رئيس الدولة والأغلبية البرلمانية.
وقد تم خفض المدة الرئاسية من سبع سنوات إلى خمسٍ في عام 2002 للحد مبدئياً من مشاكل فترات التعايش، أي فترات تقاسم السلطة بين رئيس الدولة من جهة، وأغلبية برلمانية لا تشاطره أفكاره وبرامجه وتوجهاته السياسية من جهة أخرى.
ومع ذلك فإن عملية الدخول في فترات تعايش أو تجنبها، أمر يظل بين أيدي الناخبين.
نقاش
Powered by Facebook Comments